السيد محمد صادق الروحاني
31
منهاج الصالحين ( ط . ج )
المقصد الأول اقسام المياه واحكامها وفيه فصول : الفصل الأول : في الماء المطلق والمضاف م 32 : ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين : الأول : ماء مطلق ) « 1 » ( وهو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه - كالماء الذي يكون في البحر أو النهر أو البئر أو غير ذلك فإنه يصح ان يقال له ماء واضافته إلى البحر مثلا للتعيين لا لتصحيح الاستعمال . الثاني : ماء مضاف ) « 2 » ( ، وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف اليه كماء الرمان ، وماء الورد فإنه لا يقال له ماء الا مجازاً ، ولذا يصح سلب ) « 3 » ( الماء عنه . الفصل الثاني : الماء الكثير والقليل م 33 : الماء المطلق اما لا مادة أو له مادة ) « 4 » ( .
--> ( 1 ) وهو الماء الطبيعي الذي لم يخلط بما يغير طبيعته . ( 2 ) وهو الماء المخلوط بما يخرجه عن طبيعته ، أو المستخرج من أشياء أخرى . ( 3 ) فيقال عنه بأنه عصير الرمان مثلا ويقال عنه أنه ليس بماء ، وهو معنى صحة السلب . ( 4 ) الماء الذي له مادة هو المتصل بالمصدر كالنبع أو النهر أو البحر أو ماء المطر ، وأما ما ليس له مادة فهو ما لا يكون متصلا بالمصدر سواء كان قليلا أو كثيرا ، كالماء الموجود في الأوعية أو في الأحواض أو في البرك أو في الخزانات .